Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 96

  1. كتاب أمهات الأولاد

• إنَّما قال: «إنَّه لا سبيل لسيِّدها إلى إسلامها إذا جَرَحَتْ»؛ فَلِمَا قد ثبت لها من عقد الحريَّة، وليس يجوز إبطال ذلك فيها.

وعلى السَّيِّد أن يفديها؛ لأنَّهُ سبب منعها من التَّسليم؛ لِمَا حدث عن وطئه من عقد الحريَّة لها، فكان عليه إخراج قيمتها؛ لِأَنَّهَا بدلٌ من رقبتها؛ إذ لو كانت مملوكةً لَمَا كان عليه أكثر من تسليم رقبتها إن شاء، أو افتكاكها بأرش الجناية، فكذلك أمُّ الولد مثله، عليه إخراج قيمتها بدل رقبتها، أو دفع أرش الجناية إلى المجني عليه، الخيار إليه في دفع أقل ذلك، من: قيمتها أو أرش الجناية.

وقوله: «إنَّها في جراحها كذلك حُكمها كلَّما جرحت»، فذلك كالعبد إذا جرح، ثمَّ افتكَّه سيِّده بأرش جراحه، ثمَّ جرح بعد ذلك، فعلى سيِّده أن يفتكَّه أيضاً بأرش جرحه أو يسلم رقبته، فكذلك أمُّ الولد مثله إذا جرحت ثانيةً، إمَّا أخرج بدل رقبتها وهي القيمة، أو أرش جرحها، لا بدَّ له من ذلك؛ لأنَّهُ سبب منعها من تسليمها إلى المجني عليه، كما إذا لم يُسْلِم سيِّدُ العبدِ العَبْدَ إلى المجني عليه في الجناية الأولى، ثمَّ جنى ثانيةً، كان حكم الثَّانية من الجراح كالأولى، على ما ذكرناه، فأمُّ الولد مثله سواءٌ؛ لأنَّ حكمها حكم الأمَةِ.

•••

[٢٦٦٩] قال (¬١): وما جُرِحَتْ به من جُرْحٍ، فعقله لسيِّدها (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكم أمِّ الولد حكم الأَمَةِ، فعقل جرحها وما جُنِيَ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 96 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.