Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب أمهات الأولاد

عليها من قطع أبعاضها، فبدل ذلك لسيِّدها، فكذلك (¬١) قيمة أبعاضها وبدل جرحها له.

•••

[٢٦٧٠] قال (¬٢): وإذا جُرِحَتْ أمُّ الولد، فلم يقبضه سيِّدُها حَتَّى مات (¬٣)، فقد اختُلِف فيه:

• فقيل: يُسْلَمُ لها؛ لأنَّ حرمتها ليست كغيرها.

• وقيل: إِنَّهُ لسيِّدها، وهذا أحبّ إلينا (¬٤).

• وجه قوله: «إنَّ ذلك لسيِّدها»؛ فلأنَّه قد وجب له أرش الجناية عليها، فهو له دونها، والمراعاة الوجوب لا القبض، كالميراث أنَّه يجب بالموت لا القبض، وهذا هو القول الصَّحيح.

ووجه القول الآخر: أنَّ حكم أرش الجناية حكم رقبتها، فلمَّا زال ملك سيِّدها عنها بموته، فكذلك يزول ملكه عن أرش الجناية؛ لأنَّهُ بدلٌ من بعضها.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 97 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.