Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب أمهات الأولاد

[٢٦٧١] مسألة: قال: وولد أمِّ الولد بمنزلتها، يعْتَقُونَ بِعِتْقٍ لها (¬١)، كانوا من حلالٍ أو حرامٍ.

ولو ماتت، أُوقِفوا لِمَا كانت تُوقَف له، حَتَّى يَعْتَقُوا أو يموتوا (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حرمة أمُّ الولد ثبتت، فكذلك يثبتت لولدها؛ لتعدِّي حرمة الأمِّ إليهم.

فإن ماتت أو أُعتقت بتعجيل السيِّد عِتْقِها، بَقِيَ ولدُها على حالها، وللسيِّد أن يستخدمهم ويؤاجرهم، وإن جَنَوا أسلم خدمتهم.

وإنَّما صار ذلك كذلك؛ لأنَّ الَّذِي للسيِّد في أمِّ الولد الوطء دون غيره من البيع والإجارة، وليس له وطء ولدها، وكان له أن يؤاجرهم وينتفع بإجارتهم لهذه العلَّة.

•••

[٢٦٧٢] مسألة: قال: وإذا أسلمت أمُّ ولد النَّصرانيِّ، عُرِضَ عليه الإسلام، فإن أبى أن يُسلم، عَتَقَت، ولا تُحبس إذا كان إسلامها صحيحاً.

وقد قيل: إنها تُباع إذا أسلمت، والأوَّل أحبُّ إلينا (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أم الولد إِنَّمَا بقي لسيِّدها فيها الوطء، فإذا أسلمت،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 98 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.