Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب أمهات الأولاد

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأ [نَّ] السَّيِّد إِنَّمَا له الاستمتاع بأمِّ ولده دون سائر المنافع من البيع والإجارة والنِّكاح، فلذلك كَرِهَ تزويجها وإن رضيت (¬١).

وحكى مالكٌ عن ربيعة: أَنَّهُ كره تزويجها لهذا المعنى الَّذِي ذكرناه.

وقد جوَّزه مالكٌ إذا رضيت؛ لأنَّهُ وليُّها، فله تزويجها إذا رضيت، كما يُزوِّج وليَّته برضاها فيجوز، وإنّما الَّذِي لا يجوز أن يجبرها على ذلك، كما لا يُجبر الوليَّ وليَّته - أعني: غير الأب -.

•••

[٢٦٧٥] مسألة: قال: ولا بأس أن يُنْكِحَ الرّجل أَمَتَه الحسناء الوغدَ من العبيد، إلَّا أن يكون على الضَّرورة، فلا يجوز ذلك.

وقد قيل: إِنَّهُ لا تُزَوَّج الجارية المرتفعة للوغد الأسود؛ لأنَّ ذلك ضررٌ، والأوّل أحبّ إلينا (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا كان لا يُراعى في الرِّجال حُسن الصورة في المناكح، وإنّما يُراعى حسن الأفعال: مِمَّا يتعلَّق بالدِّين والدنيا، جاز أن يُزَوِّجَها من ليس بِحَسَنِ الخِلْقَةِ إذا كان حَسَنَ الفعلِ.

ووجه منعه من ذلك؛ فلأنَّ الضَّرر يلحقها في تَزْويجِهِ بالوغد، كما يلحقها

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 101 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.