Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 102

  1. كتاب أمهات الأولاد

الضَّرر في ذي العيب والجنون، فلم يجز ذلك، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضِرَارَ» (¬١).

•••

[٢٦٧٦] مسألة: قال: ومن كانت له أمُّ ولدٍ، فذَهَبَ ذلك منه ولا يقدِرُ عليها، فليس عليه شيءٌ في تركها، وقد كان بعض من مضى يخيِّرها في عتقها أو حبسها، وذلك حسنٌ وليس بواجبٍ على النَّاس (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الأمَةَ وأمَّ الولد ليست بزوجةٍ فيكون لها حقٌّ في الوطء؛ لأنَّ حقّ الوطء للزَّوجات دون الإماء، فليس عليه بيع الأمة ولا عتق أمِّ الولد.

فإن خيَّرها كما قال مالكٌ، كان ذلك حَسَناً؛ لأنَّهُ فِعْلُ خيرٍ، وليس بواجبٍ عليه.

•••

[٢٦٧٧] مسألة: قال: وعدَّةُ أمِّ الولد حيضةٌ، وإذا لم تحض، فثلاثة أشهرٍ (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عدَّتها استبراءٌ وليست عبادةً؛ لأنَّ وطأها بملك

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 102 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.