Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب المدبر

[٢٦٨٣] مسألة: قال: وإذا أقام المدبَرُّ شاهداً (¬١) أنَّ سيِّدَهُ دبَّرَه، لزم ورثته أن يحلفوا بالله ما علموا (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد قد ثبتت له شبهةٌ فيما يدَّعيه من التّدبير بالشَّاهد الَّذِي أقامه، فوجب على ورثة الميِّت أن يحلفوا ما علموا بتدبيره؛ لأنَّ الموروث لو كان باقياً، وجب عليه أن يحلف، فكذلك ورثته.

ولم يحلف العبد؛ لأنَّهُ لا يُحكَمُ بشاهدٍ ويمينٍ في العتق ولا التَّدبير، وإنّما يحكم به في المال وحده.

•••

[٢٦٨٤] قال (¬٣): وإذا أسلم مُدَبَّرُ النَّصرانيِّ، خُورِجَ عليه (¬٤)، ودُفِعَ إلى سيِّده خَرَاجُه، ولا يباع عليه حَتَّى يموت فيُعْتَقَ في (¬٥) ثلثه (¬٦).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد قد ثبت له عقد حريَّةٍ بتدبير سيِّدِه إيَّاه، فإذا

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 113 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.