Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 114

  1. كتاب المدبر

أسلم، لم يجز له بيعه؛ لجواز أن يخرج من ثلثه فيعتق، ولا يجوز أن يُبطل ما قد ثبت له من عقد الحريَّة.

ووجب أن يُخارج على سيِّده؛ لأنَّ له فيه بقية رقٍّ، فلا يجوز أن يُنجّزَ عتقه حَتَّى يموت سيِّده؛ لأنَّهُ إِنَّمَا ألزم نفسه عتقه بعد موته، لا في حال حياته.

•••

[٢٦٨٥] مسألة: قال: وإذا كان عبدٌ بين رَجُلَينِ، فدبَّرَه أحدهما، تَقَاوَمَاهُ (¬١):

• فإن صار للَّذي دَبَّر، صار مُدَبَّرَاً كلَّه.

• وإن صار للآخر، انتقض تدبيره، إلَّا أن يشاء الَّذِي له فيه الرقُّ أن يُسْلِمه بقيمته، فيلزمه، ويكون مُدَبَّرَاً كلَّه.

وكذلك لو أذن أحدهما لصاحبه أن يُدَبِّرَ حصَّته، تقاوماه، بمنزلة من لم يأذن.

وقد قيل: إنَّ ذلك يُمْضَى إذا ترك الشريك حقَّه، والأوَّل أعجب (¬٢) إلينا (¬٣).

• إنَّما قال: «إنَّ العبد إذا دبَّرَه أحد الرَّجلَينِ، تقاوماه على ما وصفه مالكٌ»؛ لأنَّ الَّذِي لم يُدَبِّر يقول: «ليس التّدبير مؤدِّياً إلى الحريّة لا محالة، فلا يلزمني أن أُسْلِمه وآخذ القيمة، كما يلزم ذلك في العتق.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 114 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.