Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب المدبر

ولأنَّ بيع المُدَبَّرِ قد جوَّزه قومٌ من أهل العلم (¬١).

•••

[٢٦٨٧] مسألةٌ: قال: وَإِذَا دَبَّرَ الرَّجلان عبدَاً، ثمَّ أعتقه أحدهما بَتْلَاً، قُوِّمَ عليه وعَتَقَ كلُّهُ.

وقد قيل: لا يُعْتَقُ ولا يُغَيَّرُ؛ لأنَّ ذلك بيع الولاء، والأوَّل أحبُّ إلينا (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق أحدهما بتلاً أوكد من تدبير الآخر لحصَّته؛ لأنَّ العتق قد حصل بالتَّنجيز والتَّدبير، فلا يُدرى أيكون معه العتق أم لا، فلم يبطل ما قد ثبت ووجب من تكميل الحريّة بشيءٍ لا يُدْرَى يحصل أم لا.

ووجه القول الآخر: أنَّ التّدبير عقد حريَّةٍ، فلا يجوز أن يبطل.

ولأنَّه قد تعلَّق فيه الولاء الَّذِي هو كالنَّسب، لكنه يُنتَظَر به، فإن خرج حرّاً بالتَّدبير، وإلا قُوِّمَ حينئذٍ على المعتِقِ.

وكذلك قال مالكٌ في المدبَّرَةِ بين الرَّجلين، إذا وطئها أحدهما فحملت، أَنَّهُ يُنْتَظَر بها موت المدبِّرِ الَّذِي لم يطأ، فإن خرجت من ثلثه وإلا عتقت على الأوَّل؛ لأنَّهُ قد عُلِمَ أَنَّهُ لم يثبت ولاءٌ عليها لغير الواطئ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 116 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.