Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب المدبر

والقول الأوّل أصحُّ، أنَّه يعتق كلّه بالقيمة على الَّذِي أعتق حصَّته منه بتلاً.

•••

[٢٦٨٨] مسألة: (¬١) قال: وإذا دبَّرَ الرَّجلان جاريةً، فوطئها أحدهما فحملت منه، فإنَّهَا تُقَوَّم عليه وتكون أمُّ ولده، وينتقض التَّدبير.

وقد قيل: يُقَوَّم عليه نصف الولد، ويُمنع من وطئها، وتكون على حالها، فإن هلك الَّذِي له نصفها وله وفاءٌ (¬٢)، عتق نصفها، وإن لم يترك وفاءً، قُوِّمت على الَّذِي وطئ وكانت أمَّ ولدٍ، والأوَّل أعجب إلينا (¬٣).

• إنَّما قال: «إنَّها تصير أمَّ ولدٍ للذي وطئها»؛ فلأنَّ حرمة أمِّ الولد أوكد من حرمة المُدَبَّرة؛ لأنَّ أمَّ الولد تعتق لا محالة، وليس كذلك المدَبَّرة؛ لجواز أن ترقَّ، [كما] (¬٤) وجب عتق كلّ المدبَّرِ على الشَّريك الَّذِي أعتق حصَّته منه بتلاً على ما ذكرناه (¬٥)؛ لأنَّ العتق البتل أوكد من التَّدبير، فوجب تقدمته عليه، فكذلك كونها أمّ ولدٍ أوكد من التَّدبير، فوجب أن تصير كلّها أمّ ولدٍ للواطئ بعد أن يدفع إلى الشَّريك الَّذِي لم يطأ نصف قيمتها.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 117 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.