Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 126

  1. كتاب المدبر

فولد (¬١) هؤلاء يتبع الأمَّ في العتق؛ لأنَّهُ لا سبيل إلى تغيير عقد الأمِّ ولا ردِّه، ويجوز تغيير الوصيّة في عقد عتق الأمَةِ بعد موت الموصي، فلم يدخل ولدها في عتقها إذا ولدتهم قبل موت الموصي.

فأمَّا إذا ولدتهم بعد موت الموصي، فإنهم يعتقون بعتقها؛ إذ لا سبيل إلى ردِّ عقد عتقها بعد موت الموصي.

•••

[٢٧٠١] مسألة: قال: ومن دبَّرَ رقيقاً له، ليس له مالٌ غيرُهم، بُدِئ بالأوَّل فالأوَّل.

فإن كان دَبَّرَهم جميعاً، فقال: «فلانٌ حُرٌّ، وفُلانٌ حرٌّ إن حدث بي من مرضي هذا حَدَثٌ»، فإنَّمَا هي وصيَّةٌ (¬٢).

• إنَّما قال: «إنَّه يُبدأ بالأوَّل فالأوَّل»؛ لثبوت حرمته بالعقد، فلا يجوز أن يرفَعَها بما يُحدثه من وصيّةٍ أو تدبيرٍ أو عتقٍ.

فأمَّا إذا كان في حالٍ واحدةٍ، أو جَمَعَهُم في كلمةٍ واحدةٍ، فلم تتقدَّم لأحدهم حرمةٌ، فكانوا في العتق سواءٌ.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 126 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.