Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 127

  1. كتاب المدبر

[٢٧٠٢] مسألة: قال: ومن دَبَّرَ عبدَاً له، ثمَّ أعتق نصف آخر وهو مريضٌ، فليُبْدأ بالمدَبَّرِ.

وكذلك لو أعتق بَتْلَاً عند الموت (¬١).

• إنَّما بَدَّأ التَّدبير (¬٢)؛ لتقدّم عقده؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يعقد حريّةً، ثمَّ يُدخل عليها ما يرفعها أو ينقضها.

وسواءٌ كان العتق وصيّة أو بتلاً، فتبدئة المدبَّرِ أولى؛ لتقدُّم عقده.

وكذلك إذا أعتق بتلاً، ثمَّ دبَّر عبداً بعد ذلك، كان العتق البتل أولى؛ لتقدّم عتقه (¬٣).

فإن كان عِتْقُ وصيّةٍ، فالتَّدبير أولى؛ لقوّة سببه؛ لأنَّ عقد التّدبير عقد حريّةٍ قد ثبت في حال الصّحة أو المرض، وليس كذلك الموصى بعتقه.

•••

[٢٧٠٣] مسألة: قال: ومن دبَّر عبداً في صحَّته، وآخر عند موته، بُدِئ بالأوَّل منهما.

وكذلك لو دبَّرَ في مرضه واحداً بعد واحدٍ، بُدِئَ بالأوّل فالأوّل، ما لم يكن ذلك في كلامِ نَسَقٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 127 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.