Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 128

  1. كتاب المدبر

• إنَّما قال: «يُبدأ بالأوّل فالأوّل»؛ لِمَا ذكرناه: من تقدُّم عقد حريّته، فلا يجوز رفعها، ولا رفع شيءٍ منها، ولا تغييره.

ولا فصل بين أن يكون ذلك العقد في الصّحة أو المرض في وجوب تقدمة المتقدِّم (¬١)؛ لأنّ العاقد قد ألزم نفسه تنفيذ ذلك، فلا يجوز له فعل شيءٍ يُبطله أو ينقضه.

فأمَّا إذا كان في كلامٍ واحدٍ، فلم يتقدَّم عقد أحدهم، وكذلك إذا كان ذلك في نسقٍ واحدٍ، فوجب أن يستووا في العتق؛ وليس (¬٢) أحدهم أولى من الآخر.

•••

[٢٧٠٤] مسألة: قال: ومن هلك وترك مدبَّرَاً لا مال له غيره، وللمدبَّرِ مالٌ، أُعْتِقَ ثلث المدَبَّرِ، ووُقِفَ ماله في يده (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز انتزاع مال المدَبَّر منه؛ لِمَا قد ثبت له من الحريّة.

وهو خلاف كسبه؛ لأنَّ كسبه لسيّده الَّذِي دبَّرَهُ، وماله له دون سيّده.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 128 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.