Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 132

  1. كتاب المدبر

ثلثه، فلا يُقرَع بينهم للعتق؛ لأنَّهُ أخذ من كلّ واحدٍ ما له أن يأخذه، فكذلك إذا دبَّرَهم، فكأنَّه قد أخذ من كلّ واحدٍ منهم ثلثه، فلا معنى للقرعة فيهم.

•••

[٢٧١١] مسألة: قال: وللسيِّد أن يأخذ مال مدَبَّرِه ما لم تحضره الوفاة أو يفلس، فليس (¬١) للغرماء أن يأخذوا ماله (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المدَبَّر بمنزلة العبد، وله أخذ مال عبده.

فإذا مرض، لم يكن له ذلك؛ لأنَّ عتقه قد قرب.

ولأنَّه إِنَّمَا يأخذه لغيره.

وكذلك ليس للغرماء أن يأخذوا ماله؛ لأنَّ ذلك إِنَّمَا هو لسيِّده دونهم.

•••

[٢٧١٢] مسألة: قال: ومن انتزع أمَّ وَلَدِ مُدَبَّرِه، ثمَّ ردَّها إليه، فهي على حالها عنده (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بمنزلة ما لو انتزع ماله، ثمَّ ردّه إليه،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 132 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.