[٢٧٠٨] مسألة: قال: ولا أرى لأحدٍ له مدبَّرٌ أن يُعْتِقَهُ عن أَحَدٍ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ذلك نقل الولاء منه إلى غيره، ولا يجوز ذلك؛ لأنَّ الولاء عند مالكٍ للمُعتَقِ عنه، ولا يجوز أن يعتق أحدٌ مدبَّرَاً له عن غيره.
•••
[٢٧٠٩] مسألةٌ: قال: ومن دبَّرَ عبداً في صحَّته، وأوصى بزكاةٍ في مرضه، فالمُدَبَّرُ يُبَدَّأ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المدبَّرَ عَقْدُ تدبيره متقدِّمٌ على وصيته بالزكاة، لا يجوز له الرّجوع فيه (¬٣)، ولا يجوز له أن يُدخِل عليه ما يرفعه أو ينقضه.
•••
[٢٧١٠] مسألة: قال: ومن دبَّرَ رقيقاً له جميعاً في صحّته، ثمَّ مات ولم يترك غيرهم، أُعْتِقَ من كلِّ واحدٍ منهم بقدر ما يُعْتَقُ من صاحبه، إلَّا أن يكون دَبَّرَ بعضهم قبل بعضٍ (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بمنزلة ما يُعْتِق في مرضه من كلّ واحدٍ من عبيده