Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 130

  1. كتاب المدبر

الوصايا، فوجب تقدمته على الوصايا كما وجب تقدمته في الوصايا (¬١)، وهذا هو المشهور من قول مالكٍ.

ووجه قوله الآخر: «إنّه لا يعتق إلَّا فيما عَلِمَ»؛ فلأنَّه لم يقصد عتقه إلَّا في المال الَّذِي علمه، كالوصيَّة أنَّهَا لا تدخل إلَّا فيما قد علم من ماله دون ما لم يعلم (¬٢)، وهذا أصحُّ على أصوله (¬٣).

•••

[٢٧٠٧] مسألة: قال: وإذا قُوِّمَ المدَبَّرُ، فلم يَنْفُذ عِتْقُهُ ليجتمع المَالُ، ثمَّ هلك من المال شيءٌ، فإنَّمَا يُنظَر إلى ما بقي من المال يوم يَعْتَق، فيُجعل ثلث (¬٤) ذلك في عِتْقِ المدبَّرِ (¬٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المراعاة في عتق المدَبَّرِ حصولُ المال، فوجب أن يعتق حين حصول المال لا ما قبله؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يعتق منه بحسب مال الميِّتِ.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 130 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.