Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 137

  1. كتاب المدبر

وإنّما الَّذِي لا يجوز بيعُهُ إذا كان ذلك يودِّي إلى إبطال تدبيره أو (¬١) نَقِل الولاء عن المدَبِّرِ إلى غيره.

وقوله: «لا يجوز بيع خدمته»؛ فلأنَّ ذلك غررٌ؛ لأنَّهُ لا يُدْرَى متى يموت سيّده، وذلك بيع منفعةٍ مجهولةٍ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬٢).

وقوله: «فإن بيع المدبَّرُ وعَتَقَ، مضى عتقه ويكون الولاء لمشتريه»؛ فلأنَّ عتق المدَبَّرِ قد حصل له، ولا يُدرَى أَيُعْتَقُ بالتَّدبير أم لا، وبيعه أيضاً مُختلفٌ، فيه فجاز عتقه لهذه العلَّة؛ لأنَّهُ قد صار إلى حريّةٍ، فلا يجوز ردُّه إلى الرقِّ.

ووجه قوله: «إنَّه يُرَدّ عتقه»؛ فلأن عقد التّدبير قد ثبت به عقد ولاءٍ للمُدَبِّرِ له، فلا يجوز بيعه، سواءٌ أعتقه الَّذِي اشتراه أم لا؛ لأنَّ في بَيْعِهِ بَيْعُ الوَلَاءِ ونَقْلِهِ عمَّن ثبت له، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وهبته (¬٣)، وكأنَّ القول الأوّل أصحّ.

وقوله: «إن لم يعتق حَتَّى مات سيِّده - يعني: المدبِّر - فُسِخ بيعه وعتق»؛ فلأنَّ العتق لَمَّا لم يحصل له من جهة المشتري، وجب أن يُرَدّ إلى ما كان عليه من التَّدبير، فيعتق في مال مدبِّرِه؛ لأنَّ العتق قد حصل له من جهته.

•••

[٢٧١٩] مسألة: قال: وإن بِيع على وجه الجهالة، فمات عند المشتري، فقد

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 137 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.