Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 138

  1. كتاب المدبر

مضى البيع، ولا يرجِعُ على البائع بالثَّمن، ولكن يُقَوَّمُ المدَبَّرُ لو بِيع مُدَبَّراً على ما فيه من الغرر والرَّجاء لو كان يحلُّ بيعه، ثمَّ تكون تلك القيمة للبائع، ويَنظُر إلى فضل قيمته، فيشتري به رقبةً فيجعله مدبَّرَاً مثل (¬١) الأوَّل (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بيع المدَبَّر مُختلفٌ فيه، فإذا بيع ثمَّ مات عند المشتري، لم يُنقَض بيعه؛ لأنَّهُ قد فات.

وكذلك كلُّ بيعٍ مختَلَف فيه إذا فات، لم يُنقض عند مالكٍ، وإنّما يُنقضُ البيع الحرام المتّفق على منعه، سواءٌ فات أو لم يفت.

فأمَّا قوله: «إنَّ البائع يَشْتَري بفضل الثَّمن عن القيمة رقَبَةً فيجعلها مُدَبَّرَةً»؛ فلأنَّ ذلك كَأَنَّه أخذه على غير بدلٍ أُخِذَ منه؛ لأنَّ قدر القيمة هو بدل المدَبَّرِ، فكان ذلك له؛ لأنَّهُ لو قُتِلَ لأخذ قيمته.

وما زاد عليها كأنَّه ليس له، فوجب أن يصرفه في رقبةٍ يُدَبِّرُهَا، كما كان عليه المُدَبَّرُ قبل بيعه.

وأظنه (¬٣) قد حكي عن مالكٍ أنَّه قال: «يشتري بقيمة المُدَبَّرِ رقبةً فيعتقها، لا بفضل القيمة»، وهذا أشبه؛ لأنَّهُ قد أخرَجَ المدَبَّرَ من ماله بعقد التّدبير فيه، وتتمُّ حرِّيّته بموت سيِّده، فوجب أن لا يملك بدله الَّذِي هو القيمة.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 138 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.