Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب المدبر

فأمَّا ما زاد عليه، فكأنَّ المشتري قد وهبه له، فجاز له ملكه، لأنَّهُ ليس ببدلٍ لرقبة المدبَّرِ.

ويشبه أن يكون هذا كلّه من مالكٍ على وجه الاختيار لا الوجوب، والله أعلم.

•••

[٢٧٢٠] مسألة: قال: ولا يشتري الرَّجُلُ ابْنَهُ إذا كان مُدَبَّرَاً، ولكن يعطيه شيئاً على أن يُعْتِقَه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في بيعه إبطال التَّدبير، وذلك غير جائزٍ.

وفيه أيضاً نقل الولاء عن المدَبِّرِ، ولا يجوز ذلك.

فأمَّا إذا أعتقه المدَبِّرُ عن نفسه جاز، سواءٌ كان بمالٍ أخذه أو غير مالٍ؛ لأنَّهُ يحز حريّته، وثبت الولاء له، ولم ينقله إلى غيره، وذلك جائزٌ.

•••

[٢٧٢١] مسألة: قال: وإذا جَرَح المدَبَّر، خُيِّرَ سيِّدُه:

• فإن شاء أن يفتكَّه بدِيَة ما جَرَحَ.

• وإن شاء سلَّم خدمته يُخْتَدَم، ويُقَاصّ بها مِمَّا عليه من جنايته.

فإن أدَّى والسيّد حيٌّ رجع، وإن لم يؤدّ حَتَّى هلك السيّد وله مالٌ:

• عَتَقَ في ثلثه، وكان ما بقي من دية الجرح عليه.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 139 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.