Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب المدبر

• وإن كان لم يترك (¬١) مالاً غيره، عَتَقَ عليه ثلثه ورَقَّ ثلثاه، وكان ثلث ما بقي من العقل (¬٢) على الثّلث الحرِّ.

ويُخَيَّرُ الورثة في أن يفتكُّوا ما صار لهم من الثُّلثين بثلثي ما صار عليه من الجناية، وبين أن يُسْلِمُوا الثلثين إلى المجني عليه (¬٣).

• إنَّما قال: «إنّه يُسْلِم خدمته»؛ لأنَّ سيِّده لا يملك منه في هذه الحال غير خدمته، فوجب عليه إسلامها إن شاء، أو يفتكّها بأرش الجناية، كما لو كان عبداً قِنّاً فجنى، لوجب عليه إسلام رقبته أو افتداؤها بأرش الجناية، فكان مثل ذلك في خدمة المدبَّرِ سواءٌ؛ لأنَّ سيِّد المدبَّرِ لا يملك رقبته (¬٤) ملكاً مستقرّاً؛ لأنَّهُ لا يقدر على بيعها، كما لا يقدر على بيع رقبة أمِّ الولد.

فإن مات السَّيِّد قبل أن يؤدِّي أرش الجناية، عَتَقَ في ثلثه إن كان له مالٌ وكانت جنايته في ذمَّته (¬٥)؛ لأنَّهُ قد صار حرّاً، بمنزلة جناية الحرِّ هي في ذمَّته إذا كانت عمداً.

وإن لم يكن له مالٌ غيره، عَتَقَ ثلثه، وكان ثلث الجناية في ذمَّته، وثلثاها في

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 140 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.