Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب المدبر

ثُلُثَي رقبته، يُخَيَّر الورثة بين إسلامها أو افتكاكها بثلثي أرش الجناية على ما فسره مالكٌ.

وإن أدَّى أرش الجناية في حياة سيِّده، رجع إلى خدمة سيِّده كما كان عليه قبل الجناية؛ لأنَّهُ على حكم الرِّقِّ، لأنَّ المجني عليه قد استوفى حقَّه من أرش الجناية.

•••

[٢٧٢٢] مسألة: قال: وإن كان على سيِّده دينٌ، بِيعَ من العبد بقدر الجَرْحِ والدَّينِ، ثمَّ بُدِئَ بالعقل فقُضِيَ من ثمن العبد، ثمَّ قُضِيَ دين سَيِّدِه.

ثم نُظِر إلى ما بقي من العبد، فَعُتِقَ ثلثه، ويكون ثلثاه لورثته؛ لأنَّ الدَّين أولى من التَّدبير، وجناية العبد أولى من دين السيِّد.

وإن لم يكن له مال غير المدَبَّرِ، وكان عليه دينٌ، فقال الورثة: «نحن نُسْلِمُهُ إلى صاحب الجرح»، فذلك لهم إذا لم يكن فيه وفاءٌ، إلَّا أن يقول الغريم: «أنا أزيد ويُحَطُّ من ديني بقدر زيادتي»، فذلك له، وإن لم يزد شيئاً، لم يأخذ العبدَ (¬١).

• إنَّما قال: «إنَّ أرش الجناية قبل الدَّين»؛ لأنَّ أرش (¬٢) الجناية متعلّقةٌ برقبة العبد، ودين السَّيِّد هو في ذمَّة السيِّد، فما تعلَّق بالعين أولى من غيره، كما

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 141 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.