Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 142

  1. كتاب المدبر

كان دين المُرْتَهنِ أولى بالرَّهن؛ لتعلّق حقِّه في الرَّهن دون سائر غرماء الرَّاهن، وفذلك جناية المدَبَّرِ أولى بثمنه من غرماء سيِّده إذا بيع في دين سيِّدِه.

وقوله: «إنَّ الورثة إذا سلَّمُوا رقبته إلى المجني عليه إذا لم يكن له مالٌ غيره، فللغرماء أن يأخذوه بدينهم إذا زادوا (¬١) على قيمته وحطّوا ذلك من دَيْنِهِم»؛ فلأنَّ في ذلك منفعةً للميِّت وللغرماء أيضاً، وليس فيه ضررٌ على المجني عليه؛ لأنَّهُ يُعْطَى أرش جنايته.

فكان الغرماء أولى برقبة المدَبَّر إذا زادوا على قيمته؛ لأنَّ في ذلك منفعةً لجميعهم، ولا مضرَّة عليهم فيه، وفيه حطٌّ من دين الميِّت وتخفيفٌ عنه.

•••

[٢٧٢٣] مسألة: قال: وإذا جَرَحَ المدَبَّرُ وله مالٌ، فأبى سيِّدُه أن يفتديه، فُدِيَ (¬٢) بمال المدَبَّر:

• فإن كان فيه وفاءٌ، رجع إلى سيِّدِه.

• وإن لم (¬٣) يكن فيه وفاءٌ، استُعْمِلَ بما بقي من دية جَرْحِه.

وأصحاب الجَرْحِ أولى من أصحاب الدَّينِ بالمدَبَّرِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 142 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.