Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 143

  1. كتاب المدبر

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المدبَّرَ لو كان عبداً قنّاً فأُسْلِمَ بجنايته، تبعه ماله، فإذا لم يمكن إسْلَامُ رقبته، أُسْلِمَ ماله.

فإن عجز ماله عن أرش الجناية، اختُدِمَ في باقي أرشها، كما يُختدم لو لم يكن له مالٌ إذا لم يفتد سيدّه خدمته (¬١) بأرش الجناية، على ما بيَّنَّاه.

•••

[٢٧٢٤] مسألة: قال: وإذا جَرَحَ المدَبَّرُ فأُسْلِمَ يُخْتَدَمُ، فاختُدِمَ أياماً، ثمَّ جَرَحَ آخَرَ، فإنَّهما يتحاصَّان، وليس بمنزله العبد المملوك الَّذِي يجْرَحُ فَتُسلَم رقبته (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد المملوك، قد ملكه المجنيّ عليه إذا أُسْلِمَ إليه، فإذا جنى، خُيِّرَ هذا الَّذِي قد ملكه كما خُيِّرَ الأوَّل؛ لأنَّ ملك الثَّاني عليه ثابِتٌ، كما كان ملك الأوَّل (¬٣).

والمجنيّ عليه في المدَبَّرِ فلم يملك الخدمة؛ لأنَّهُ إِنَّمَا تحب له أوَّلاً فأوَّلاً، فإذا جنى على آخر قبل استكمال المجنيّ عليه الأوّل أرش جنايته، دخل معه المجنيّ عليه الثاني، إذ ليس أحدها أولى من الآخر.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 143 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.