[٢٧٢٧] مسألة: قال: وجِرَاحُ المدَبَّرِ لسيِّده، وإن قُتِل، فقيمته يوم قُتِل عبداً، ولا يُقَوَّم مُدَبَّرَاً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكم المدَبَّرِ حكْمُ العبد حَتَّى يعتق، فجراحه لسيِّده - أعني: أرش جرحه -.
وكذلك قيمته إذا قُتِلَ لسيّده، ويُقَوَّم قيمه عبدٍ؛ لأنَّ حكمه حكم العبد.
•••
[٢٧٢٨] مسألة: قال: وإذا افتدى المدَبَّرَ سَيِّدُهُ، لم يتبعه بما افتداه به، ولا يكون دَيْنَاً عليه (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إنما (¬٣) افتدى خدمته، فله أن يختدمه، كما لو افتدى عبداً له قنّاً، لم يتبعه بأرش ما افتداه به من الجناية، فكذلك لا يَتْبَع مُدَبَّرَه بأرش ما افتداه به من الجناية (¬٤)؛ لأنَّهُ إِنَّمَا افتدى خدمته.
•••