Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 146

  1. كتاب المدبر

[٢٧٢٩] مسألة: قال: وإذا أُسْلِمَ المُدَبَّرُ يُخْتَدَمُ، ثمَّ هلك وترك مالاً، استوفى المجروح ما بقي له، وكان الفضل لسيّده (¬١).

• إنَّما قال: «إنَّ المجروح يبدأ بأرش جرحه، فيأخذه من مال المدَبَّرِ»؛ لقوَّة سببه؛ لتعلّق حقِّ المجنيِّ عليه في خدمة المُدَبَّرِ وماله، فكان أولى به من سيِّده، كالمرتهن أَنَّهُ أولى بالرَّهن؛ لتعلّق حقّه فيه دون سائر غرماء الرَّاهن.

ثم يكون ما فضل من مال المدبَّر عن أرش جنايته لسيّده؛ لأنَّه مات وحكمه حكم العبد، فكان ماله لسيّده.

•••

[٢٧٣٠] قال (¬٢): وإذا قُتِل المدَبَّرُ فأخذ سيّده ثمنه، فليس عليه أن يجعله في مِثله، ولكن يصنع به ما شاء، وكذلك جراحه (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يختر إبطال تدبيره ولا نقضه ببيعه، ولا أراد ذلك، فلا شيء عليه فيما يأخذ من قيمته، وإنّما عليه جعل القيمة في مثله إذا اختار بيعه، على ما بيَّنَّاه (¬٤).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 146 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.