[٢٧٣١] مسألة: قال: وإذا اختلس المُدَبَّرُ أو سرق مالاً قُطِعَ فيه، فذلك بمنزلة جِرَاحه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذه جنايةٌ، وجناية العبد في رقبته، كما لو جنى على إنسانٍ فكانت في رقبته، فكذلك جنايته على ماله.
وجناية المدَبَّرِ في خدمته أو ماله على ما ذكرناه.
•••