Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 153

  1. كتاب المكاتب

فأمَّا ولده فلا يتبعه؛ لأنَّهُ لا يملكهم كما يملك ماله، فإذا شَرَطَ دخولهم في الكتابة، فقد شَرَطَ (¬١) السّيِّد لهم عقد الكتابة كما عقد لأبيهم.

وكذلك ولده إذا وُلِدُوا من أمته، فهم بمنزلته في الكتابة؛ لأنَّ كلّ ولدٍ يحدث بملك اليمين فهو مثل أبيه في الحرمة والحريَّة والعبودية؛ بدلالة: أنَّ ولد الحرّ من أمته حرٌّ، فكذلك كان ولد المكاتب من أَمَتِه مُكَاتباً مثله.

فإن مات المكَاتَبُ وترك مالاً، أُدِّيت كتابته، وكان ما فضل من المال لولده المكاتَبِين؛ لِأَنَّهُم مثله في الحرمة والدّين، فوجب أن يكون الميراث لهم؛ لأنّهم مثله في الكتابة.

ولم يكن لولدٍ آخر - إن كان له -، حُرٍّ، أو عبدٍ، أو مكاتَبٍ (¬٢) في غير كتابة أبيه؛ لأنَّ هؤلاء مخالفون له في الحرمة والكتابة، والمواريث فإنَّمَا تُستحقُّ باتِّفاق الدّين والحرمة.

ألا ترى: أنَّ الكافر لا يرث المسلم، ولا العبد الحرَّ؛ لاختلاف حُرَمِهِم.

•••

[٢٧٣٦] مسألة: قال: ومن كاتَبَ وله أَمَةٌ حامِلٌ - عَلِمَ بها أو لم يعلم بها -، أَنَّهُ لا يَتْبَعُهُ ذلك الولد، وتتبعه أمُّهُ (¬٣)؛ لأنَّ ولده ليس له بمالٍ، وأَمَتُه مالٌ له.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 153 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.