ويُنْتَظَر بها حَتَّى تضع، ويكون الولد للسيِّد، والوليدة للمُكَاتَبِ (¬١).
• قد ذكر مالكٌ العلَّة في أنَّ ولده لا يتبعه، قال: «لأنَّه لا يملكه»؛ لأنَّ ولده ملكٌ لسيِّده.
وتتبعه أُمُّهُ لِأَنَّهَا ملكه.
•••
[٢٧٣٧] مسألة: قال: ومن كاتَبَ أَمَةً له فتستمرُّ حاملاً، أو كان بها حملٌ لم يعلمه أو علمه، فذلك كلّه سواءٌ، يكون ولدها معها في كتابتها (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ولدها - إذا كانت حاملاً - بمنزلة عضوٍ منها، فلا يجوز أن يكُاتَبَ بَعْضُهَا أو عضوٌ منها (¬٣) دون كلّها، فوجب أن يتبعها ولدها إذا كانت حاملاً، أو حملت بعد ذلك، كما يتبعها إذا أعتقها.
•••
[٢٧٣٨] مسألة: قال: ولا بأس بشراء كِتَابة المُكَاتَبِ إن كانت ذهباً أو فضَّةً، بعرضٍ مُعَجَّلٍ، ولا يُؤَخَّر، وإن كانت عرضاً، فبِذَهبٍ أو وَرِقٍ مُعَجَّلَةٍ.