Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب المكاتب

يؤدِّي، ورثه الَّذِي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدَّى، صار (¬١) ولاؤه للذي عقد كتابته (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكاتَبَ إذا مات قبل أن يؤدِّي كتابته، مات عبداً، فماله لمن اشترى كتابته.

وكذلك إن عجز؛ لأنَّهُ بالعجز قد صار عبداً، فله رقبته.

وإن أدَّى إلى المشتري الكتابة، فولاؤه لمن عقد كتابته؛ لأنَّهُ هو المعتِقُ له، فكان ولاؤه له؛ لأنَّهُ لا يجوز له نقله عنه ببيعٍ ولا هبةٍ.

وقد روى مالكٌ وشعبة، عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عمر: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» (¬٣).

•••

[٢٧٤٣] مسألة: قال: ومن أُوصِيَ له بِدراهم ممَّا على مُكَاتَبٍ، فليس له أن يبيعها، ولا يبعها أيضاً من المكاتب نَفْسِهِ إلَّا بإذن أهله (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ما أوصِيَ له بمنزلة نجمٍ من نجومه، ولا يجوز بيع ذلك؛ لأنَّهُ لا يُدرى كم حصَّة ذلك من قيمة الكتابة، فبيعها مجهولٌ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 159 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.