Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 160

  1. كتاب المكاتب

ولا تباع من العبد نفسه؛ لأنَّ ذلك بمنزلة القطاعة، ولا يجوز أن يقاطع أحد الشَّريكين عبداً على حصَّته منه بمالٍ يعطيه؛ لأنَّ في ذلك أخذ مال العبد بغير إذن شريكه الآخر، وذلك غير جائزٍ.

•••

[٢٧٤٤] مسألة: قال: ومن أفلس وله مُكَاتَبٌ، بيعت كتابته، ولا يُؤَخَّر الغرماء في حقوقهم إلى نجومه، ولكن يباع مُكَاتَبَاً على حاله (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يَقْدِرُ إلى إيصال الغرماء إلى حقوقهم ببيع الكتابة، فلا يجوز تأخيرهم عن إعطاء حقوقهم إذا طلبوا ذلك.

•••

[٢٧٤٥] مسألة: قال: ومن وُهِبَ له مُكَاتَبٌ، فعجِزَ، فهو له كلّه (¬٢) (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ رقبته تصير للموهوب له إذا عجز، كما تصير للمشتري إذا عجز؛ لأنَّهُ يملك بالهبة أحد الشيئين: إمَّا كتابته إن أدَّاها، أو رقبته إن عجز، كما يملك ذلك المشتري منه سواءٌ.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 160 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.