Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب المكاتب

[٢٧٤٦] مسألة: قال: وإذا كاتب النَّصرانيُّ عبداً، ثمَّ أسلم المُكَاتَبُ، بيعت كتابته (¬١) (¬٢).

• إنَّما قال: «تُباع كتابته»؛ لأنَّهُ لا يجوز بقاء ملك الكافر على المسلم، ولم يجز فسخ الكتابة؛ لأنَّ ذلك عقد حريَّةٍ؛ لجواز أن يتمَّ له بالأداء، فوجب بيعه عليه لهذه العلَّة.

•••

[٢٧٤٧] مسألة: قال: وإذا جاء المكاتب بنُجُومِهِ كلّها، عَتَقَ، ولم يكن لسيِّده أن يأبى ذلك عليه.

وإن مرض المُكَاتِبُ ففعل، فذلك له (¬٣) (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في امتناع السيِّد من قبوله الكتابة إضراراً منه بالمُكَاتَبِ وتأخيراً له عن حريَّته، فليس ذلك له إذا أدَّاها إلى سيِّده.

ولا يشبه ذلك السِّلعَ تكون (¬٥) في ذمَّة الرّجل يعجِّلها للمشتري قبل الأجل؛ لأنَّ هذا دينٌ، والكتابة ليست بدينٍ ثابتٍ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 161 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.