[٢٧٤٦] مسألة: قال: وإذا كاتب النَّصرانيُّ عبداً، ثمَّ أسلم المُكَاتَبُ، بيعت كتابته (¬١) (¬٢).
• إنَّما قال: «تُباع كتابته»؛ لأنَّهُ لا يجوز بقاء ملك الكافر على المسلم، ولم يجز فسخ الكتابة؛ لأنَّ ذلك عقد حريَّةٍ؛ لجواز أن يتمَّ له بالأداء، فوجب بيعه عليه لهذه العلَّة.
•••
[٢٧٤٧] مسألة: قال: وإذا جاء المكاتب بنُجُومِهِ كلّها، عَتَقَ، ولم يكن لسيِّده أن يأبى ذلك عليه.
وإن مرض المُكَاتِبُ ففعل، فذلك له (¬٣) (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في امتناع السيِّد من قبوله الكتابة إضراراً منه بالمُكَاتَبِ وتأخيراً له عن حريَّته، فليس ذلك له إذا أدَّاها إلى سيِّده.
ولا يشبه ذلك السِّلعَ تكون (¬٥) في ذمَّة الرّجل يعجِّلها للمشتري قبل الأجل؛ لأنَّ هذا دينٌ، والكتابة ليست بدينٍ ثابتٍ.