Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب المكاتب

وقوله: «إنَّ الخدمة تسقط عنه»؛ لأنَّ في بقاء الخدمة عليه بقاء الرقّ، ولا يجوز أن يبقى على المكاتب رِقٌّ بعد أداء كتابته.

•••

[٢٧٤٩] مسألة: قال: ومن بَعَثَ بآخر نُجُومه إلى سيّده وأشْهَدَ عليها، وكذلك فعل (¬١)، فهلك قبل (¬٢) أن تصل (¬٣)، فميراثه لسيِّده (¬٤) (¬٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق المكاتب إِنَّمَا يكون بأداء الكتابة إلى السيّد، فإذا مات قبل أن يصل ذلك إليه، مات عبداً؛ لأنَّ صفة الأداء لم تحصل فيه قبل موته.

•••

[٢٧٥٠] مسألة: قال: وإن استأجره سيّده وله عليه من كتابته مئة درهمٍ، بإجارةٍ حلَّ له بها على سيِّده مئةٌ (¬٦) وأكثر، ثمَّ مات قبل أن يدفع ما عليه، فهو عبدٌ حَتَّى يقضِيَ ما بقي عليه من الكتابة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 163 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.