Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 203

  1. كتاب المكاتب

ويشبه سيِّدُ العبدِ الجاني في هذا الوقت (¬١)، إذا اختار تسليم عبده الجاني بترك أن يفتديه بأرش الجناية.

وهذا القول هو أصحَّ عندي وأولى، والله أعلم، وهو الَّذِي حكاه غير واحدٍ من أصحاب مالكٍ.

•••

[٢٨٠٧] مسألة: قال: وإذا كان المكاتَبُ بين الرَّجلين، فترك أحدهما للمكاتَبِ ما عليه، ثمَّ مات المكاتَبُ عن مالٍ، فليست تلك بِعَتَاقَةٍ، ولكن يقتضي الَّذِي لم يَضَعْ ما بقي له، ويقتسمان الفضل (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا إِنَّمَا وَضَعَ عنه دراهم عليه وليست عتاقَةً، ولو كانت عتاقةً، لكان باقي المال للَّذي فيه الرقّ.

ألا ترى: أَنَّهُ لا يجب أن يُقَوَّمَ باقي المكاتب على الشَّريك الَّذِي وضع عنه الكتابة، ولو كان ذلك عتقاً، لوجب أن يقَوَّم عليه.

وكذلك لو مات فأدَّى إلى ورثته، كان ولاؤه لمن عقد كتابته، لا لمن قبضها منه بعد موته.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 203 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.