Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 204

  1. كتاب المكاتب

[٢٨٠٨] قال: وإذا هلك الرّجل وترك مُكَاتَبَاً وولداً: بنين ونساءً، فأعْتَقَ بعضهم حصَّته، لم تكن تلك عَتَاقَةً، ولا يثبت له من الولاء شيءٌ.

فإن عجز المكاتب، لم يقَوَّم على من أعتقه، والولاء لمن عقد الكتابة.

وليس لمن ورث السيِّدَ من النِّساء شيءٌ، وإن أعتقن نصيبهنَّ.

والمكاتَبُ بمنزلة عبدٍ أعتقه سيّده بعد خدمته (¬١) سنين، فإذا هلك سيِّدُه قبلها، خَدَمَ ورثَتَه بقيَّتها ثمَّ عَتَقَ، وكان ولاؤه لمن عقد عِتْقَهُ، وللرِّجال من ولده أو عصَبَتِه (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق بعض الورثة للمكاتَبِ، إِنَّمَا هو وضْعُ حقِّه (¬٣)، وهو ترك دراهم عليه، وليست بعتاقَةٍ مُبْتَدأةٍ، فلم يجب أن يقوَّمَ عليه نصيب شريكه في حال كتابته، ولا إذا عجز، ورجع متى عجز عبداً لهما.

والولاء لمن عقَدَ كتابته؛ لأنَّهُ المعْتِقُ له في الحقيقة.

وترث النِّساء الكتابة؛ لِأَنَّهَا مالٌ.

ولا يَرِثْنَ ولاءَه إذا عتق المكاتَبُ؛ لأنَّ النِّساء لا يرثن من الولاء شيئاً؛ لضعف حرمتهنَّ عن حرمة الرِّجال.

وللنِّساء من الولاء ما أعتَقْنَ أو أعتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أو أولاد من أعْتَقْنَ؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 204 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.