يصحّ عجز المكاتب عن أدائها، وليس يُعْلَم ذلك إلَّا بأن ينظر السُّلطان فيه، ويثبت عنده، فيجوز حينئذٍ فسخها.
•••
[٢٨١٨] مسألة: قال: وإذا ولدت المُكَاتَبَةُ من زوجٍ أو من غير زوجٍ، وأبت الأمُّ أن تَقْضِيَ الكتابة والابن قَوِيَ عليها، فليس ذلك لها (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عليها أن تفي بما عقدت على نفسها من أداء الكتابة إذا قَوِيَت عليه؛ لأنَّ عقد الكتابة عقدٌ ثابت (¬٢)، لا يزول إلَّا بعجز المكاتَبِ عن الأداء.
•••
[٢٨١٩] مسألة: قال: ومن عَجَّزَ نفسه وله مالٌ وقوةٌ، فلا يُقبل ذلك منه، فإن فعل ذلك، مضى إذا كان طائعاً، إلَّا أن يكون له ولدٌ - يعني: صغيراً -، فلا يكون له ذلك.
وقد قيل: إنَّه ليس له أن يُعَجِّزَ نفسه إذا كان له مالٌ، وذلك أحبُّ إلينا (¬٣).
• قد اختلف قول مالكٍ في تعجيز المكاتَبِ نفسَه إذا لم يكن معه ولدٌ صغيرٌ:
(فقال: يجوز إذا اختار ذلك السَّيِّد والمكاتب.