Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 225

  1. كتاب المكاتب

ثمَّ المكاتب بعده؛ لقوَّة سببه أيضاً؛ لأنَّهُ عقد حريَّةٍ يُقَدَّمُ (¬١) على غيره من الوصايا.

ويُخَيَّرُ الورثَةُ بين أن يُكَاتِبُوه في باقي الثّلث - على ما أوصى به الميِّت -، أو يُعْتِقُوا ما حمل الثّلث منه بتلاً، لا بدَّ لهم من ذلك؛ لتعلّق الوصيّة فيه كتعلّقها في الثّلث، على ما بيَّنَّاه.

•••

[٢٨٤٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن يُكَاتَبَ عَبْده بخمسين»، وهو يَخْرُجُ من الثّلث، فيأبى الورثة، فليس لهم في هذا قولٌ، ولا يخيَّروا إذا حمل الثُّلثُ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصي لم يتعدَّ بأخذ ما ليس له أن يأخذ - وهو أكثر من ثلثه -؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أخذ ثلثه أو أقلَّ.

وليس للورثة أن يأبوا ذلك، ولا تخيير لهم في هذا الموضع، وإنّما يُخَيَّرُون:

(إذا زادت الوصيّة على الثّلث.

(أو أخذ ناضّاً وترك لهم ديناً أو عرضاً.

ففي مثل هذا يُخَيَّرُ الورَثَةُ؛ لأنَّهم يقولون: «قد تعدَّى في فعله ما ليس له».

فَأَمَّا إذا فعل ما له فِعْلُهُ، فعليهم إنفاذ ما أوصى به جبراً.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 225 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.