Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 226

  1. كتاب المكاتب

[٢٨٤١] مسألة: قال: ومن أوصى لمكاتَبٍ له بألف درهمٍ: (¬١) «من أوَّلِ كتابته»، ولم يترك مالاً غيره، فشَحَّ الورثَةُ على المئة الأولى وقالوا: «لا نسلِّمها» - وهي أقلُّ من ثلثه - فليس ذلك لهم، ويُبَدَّأُ عليهم.

وإنَّما يكون ذلك لهم، إذا كان أوصى بأكثر من الثُّلث (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يتعدَّ (¬٣) فيما أوصى به؛ لأنَّهُ أخذ أقل مِمَّا له أخْذُهُ والوصية به، وإنّما يكون لهم المقال إذا تعدَّى ما له أخذه.

•••

[٢٨٤٢] مسألة: قال: وإذا أوصى الرجلُ (¬٤) بنجمٍ من نجوم مُكَاتَبِهِ، ثمَّ عَجَزَ المكَاتَبُ، كان له في رقبته بقدر ذلك (¬٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أوصى له بكتابة عبدٍ، ثمَّ عجز، فله رقبته، كما لو اشتراه رجلٌ فعجز، فرقبته له؛ لأنَّه قد قام مقام سيّده الَّذِي كاتبه، فكذلك

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 226 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.