سيِّدي»، فَإِنَّهُ تُقْسَمُ الخمسون على النُّجوم الَّتِي قد حلَّت والتي لم تحل، فيوضع عنه ما يصيب كلّ نجمٍ من الخمسين (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سيّده إِنَّمَا أوصى بأن يوضع عنه من كتابته خمسون، فذلك مقسومٌ على كلِّ نجمٍ من كتابته دون الأنجم الَّتِي قد حلَّت أو غيرها، فليس للمكاتَبِ أن يطالب بأن يُجْعَل ذلك في بعض النُّجوم دون بعضٍ.
•••
[٢٨٤٥] مسألة: قال: ولا بأس أن يكاتِبَ الرّجل عَبْدَ يتيمه على وجه النَّطَر له (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة فيها ضربٌ من المعاوضة، فجاز له أن يكاتب على وجه النَّطر، كما يجوز له أن يبيعه على وجه النَّطر، على وجه النظر (¬٣).
•••
[٢٨٤٦] مسألة: قال: وإذا أفلس المكاتَبُ، لم يدخل غرماؤه على سيِّده في شيءٍ من خَرَاجِهِ، ولا في كَسْبِه بيده، وهم أولى بما في يديه من ماله (¬٤).