Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب المكاتب

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ خراجه وكسبه لسيِّده، وليس هو للعبد، فلا شيء لغرماء العبد ولا المكاتب في مال سيِّده، وإنّما لهم الحقُّ في ماله - أعني: مال العبد والمكاتب، دون مال سيِّده وحَقِّهِ -.

•••

[٢٨٤٧] قال: ولا ينبغي للرَّجُلِ أن يَضْرِبَ مُكَاتَبَهُ إذا حَبَسَهُ ببعض نجومه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ضربه إيَّاه ظلماً له وضرراً به، ولا يجوز له أن يعمل ذلك، إذا كان مَلِيّاً أُخِذَتْ منه الكتابة، وإن كان عاجزاً فقد رجع عبداً.

•••

[٢٨٤٨] قال: ومن اتَّهَمَ مكاتَبَهُ على التَّزويج، فليس له أن يستحلفه بطلاق كلّ امرأةٍ هي له (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سيّده قادرٌ على أن يفرِّق بينه وبين زوجه إن كان تزوَّجها بغير إذنه، فلا حاجة به إلى استحلافه؛ لأنَّ ذلك مكروهٌ.

•••

[٢٨٤٩] مسألة: قال: ولا بأس بالكتابة على الوُصَفَاءِ، وهو من الأمر القديم.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 229 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.