Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 230

  1. كتاب المكاتب

وإن لم تُسَمَّ قِيمَةٌ، فَليُسْأَل عن ذلك أصحاب الرَّقيق في قيمة الوصفاء: الحُمْرَان والسُّودان (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة لَمَّا كانت موضوعةً على المسامحة؛ - لِأَنَّهَا عتقٌ بصفةٍ -، جاز أن يُتَسَاهَلَ فيها بما لم يُتَسَاهَلْ في البيع والإجارة؛ لأنَّهما معاوضة محضٌ ليس يدخلهما معروفٌ ولا عتقٌ، ويدخل ذلك في الكتابة.

ألا ترى: أنَّ الكتابة هي شراء العبد نفسَهُ من سيِّدِه، فكأنه قد اشترى مال سيِّده بمال سيِّده، ثمَّ جاز ذلك لحرمة العتق، فكذلك يجوز على الوصفاء.

والوصفاء هم الرقيق، يكون للسيِّد من وسط رقيق ذلك البلد، حمراناً كانوا أو سوداناً، لا أعلى ما في البلد من الوصفاء، ولا أدناه.

•••

[٢٨٥٠] قال: مالكٌ: والكتابة على الوصفاء من الأمر القديم، وكذلك يجوز عقد النِّكاح على الوصفاء (¬٢).

• لأنَّ النِّكاح أيضاً يجري مجرى المكارمة والمسامحة والمواصلة، وليس يجري مجرى المتاجرة والمكايسة، كما يجري ذلك في البيع والإجارة.

ألا ترى: أنَّ البيع لا يصحُّ بغير ثمنٍ مسمَّىً، وكذلك الإجارة لا تصحُّ بغير أجرةٍ معلومةٍ؛ لأنَّ الغرض فيهما المعاوضة، ويجوز عقد النِّكاح بغير مهرٍ مسمَّىً،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 230 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.