Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 242

  1. كتاب العتق

فمن قال: «إنَّ العبد يسعى في بقيَّة ما فيه من الرقّ»، خالف هذا الخبر، وخبر ابن عمرٍ أيضاً، إلى غير خبرٍ صحيحٍ، ولا نظرٍ مستقيمٍ (¬١).

•••

[٢٨٦٥] قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبدٍ، فلم يكن عنده من المال ما يخلِّصُه كلَّه، وكان عنده ما يخلّص بعضه، عَتَقَ منه بقدر ماله، وكان الباقي منه لسيّده (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ذلك إزالة شيءٍ من الضَّرر عن الَّذِي لم يُعْتِقْ وعن العبد أيضاً، فيجب ذلك (¬٣) بقدر مال المعْتِقِ؛ لأنَّهُ لَمَّا وجب عِتْقُهُ حصَّة شريكه كلّها إذا كان له مالٌ، وجب عتقها بقدر مَالِهِ؛ ليزول الضَّرر بقدر ذلك عن السيّد الَّذِي لم يعتق، وليتوفّر من حريَّة العبد أيضاً.

•••

[٢٨٦٦] مسألة: قال: وإذا كان العبد بين المسلم والنَّصرانيّ، فأعتق المسلم نصيبَهُ، قُوِّمَ عليه بقيَّته (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ذلك حقّاً للمسلم وعليه، فوجب النَّظر بينهما والحكم فيه؛ لأنَّهُ يجب على الحاكم النّظر في أمر المسلمين.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 242 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.