Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب العتق

[٢٨٧٠] مسألة: قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبدٍ، فقال العبد: «لا حاجة لي بِعِتْقِ ما بقِي»، فليس ذلك له (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في العتق حقَّين: حقّاً لله تعالى، وحقّاً لآدميّ، أعني: في تكميل عتق العبد متى أُعْتِقَ بعضه، وإذا كان كذلك، لم يجز للعبد ترك العتق ولا لسيِّده؛ لأنَّ حقّ الله تعالى قد تعلَّق بذلك، ولا يجوز ترك حقٍّ لله ﷿، وعلى الحاكم تنفيذ ذلك.

•••

[٢٨٧١] مسألة: قال: ومن أعتق حصَّةً له في عبدٍ، فأقام شهرَاً، ثمَّ أعتَقَ شريكُهُ، فذلك له، وإنّما يُقَوَّمُ عليه إذا أبى (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغرض في عتق العبد كلّه تكميل حريّته، فإذا أعتقه الشَّريك الآخر، ثَبَتَ عتقه ولم يُقَوَّم على الآخر؛ لأنَّهُ أعتق ملكه، وإنّما يعتق على الأوّل بعد دفع القيمة إلى الثَّاني، فإذا أعتقه الثَّاني قبل ذلك، جاز عتقه.

•••

[٢٨٧٢] مسألة: قال: ومن أعتق حصَّةً له في عبدٍ بإذن شريكه، قُوِّمَ عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 245 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.