Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 246

  1. كتاب العتق

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ذلك استكمال الحريّة، وهو حقٌّ لله جلَّ وعزَّ، فوجب إكمالها، سواءٌ كان ذلك بإذن شريكه أو لم يكن، أو أراد العبد ذلك أو أباه.

•••

[٢٨٧٣] مسألة: قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبدٍ، فقُوِّمَ الباقي، فزعم المُعْتِقَ: «أنَّه سارِقٌ آبِقٌ وشريكه يعْلَم»:

• فإن أقرَّ له بذلك الشريكُ، فذلك له.

• وإن أنكر، لم يكن عليه يمينٌ وقوِّم عليه صحيحاً، إلَّا أن يأتي المعتِقُ ببَيِّنَةٍ (¬١).

• إنَّمَا قال: «إنَّه لا يُقْبَل ذلك منه»؛ لأنَّهُ يريد أن يُنْقِصَ قيمة العبد بما يدَّعيه فيه من السَّرقِ وغيره.

ولم يحلف شريكه؛ لعدم شيءٍ يقوِّي سبب المدَّعِي لهذه الأشياء، وإنّما يَسْتَحْلِفُ مالكٌ المدَّعَى عليه إذا قَوِيَ سبب المدَّعِي في دعواه، من: خِلْطَةٍ، أو شبهةٍ، أو معنىً من المعاني.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 246 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.