Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 247

  1. كتاب العتق

[٢٨٧٤] مسألة: قال: وإذا كان العبد الذميُّ بين المُسْلِمَيْنِ، فأعتق أحدهما نصيبه، قُوِّمَ عليه ما بقي منه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا حكمٌ وجب على المسلِمِينَ، فوجب الحكم عليهما، سواءٌ كان العبد مسلماً أو كافراً، كما لو وجب عليهما حَقٌّ أُخِذَ مِنهُمَا، سواءٌ كان لمسلمٍ أو كافرٍ.

•••

[٢٨٧٥] مسألة: قال: ومن وَرِثَ أحدَاً من قرابته الَّذِينَ يَعْتَقُونَ عَلَيْهِ إذا ملكهم، وَرِثَ ذلك وغيره، فَإِنَّهُ لا يَعْتَقُ عليه إلَّا مصابَتَهُ الَّتي وَرِثَ.

وإن وَهَبَ له بعض من معه مصابَتَهُ فقبلها، أُعْتِقَ عليه ذلك الَّذِي وُهِبَ له مع مُصَابَتِهِ الَّتِي ورِثَ، ولا قيمة عليه فيما بقي (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا سبب له في الميراث وإدخاله في ملكه؛ لأنَّهُ وقع ذلك بغير فعله ولا اختياره، فلم يجب عليه استكمال عتقه.

فأمَّا إذا وُهِبَ له فقبله أو اشتراه، لزمه استكمال عتق الباقي؛ لأنَّ العتق إِنَّمَا وقع بإدخاله ملكه واختياره لذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 247 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.