فإن قيل: قد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ» (¬١) (¬٢)؟
قيل له: هذا حديثٌ رواه الحسن، عن سمرة، عن النَّبيِّ ﷺ، وقد قال أحمد بن حنبل: «إنَّ الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً» (¬٣).
ولو وجب عتقهم للحرمة، لوجب عتق الأمِّ والأخت من الرّضاعة؛ لحرمتهم.
•••
[٢٨٧٦] مسألة: قال: ومن أوصى بعِتْقِ عبده، فلم يحمل ذلك ثُلُثُهُ، فأجاز له بعض من وَرِثَه نصيبه، فلا قيمة عليه (¬٤) (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصي بعتقه هو المُعْتِقُ، والولاء له دون الَّذِي أجازه، فلا قيمة على الَّذِي أجازه فيما بقي لشركائه من الورثة.
ولأنَّ الوارث لو كان مُعْتِقاً لحصَّته، لم تجب عليه القيمة؛ لأنَّهُ لم يبتدئ