Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 249

  1. كتاب العتق

فإن قيل: قد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ» (¬١) (¬٢)؟

قيل له: هذا حديثٌ رواه الحسن، عن سمرة، عن النَّبيِّ ﷺ، وقد قال أحمد بن حنبل: «إنَّ الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً» (¬٣).

ولو وجب عتقهم للحرمة، لوجب عتق الأمِّ والأخت من الرّضاعة؛ لحرمتهم.

•••

[٢٨٧٦] مسألة: قال: ومن أوصى بعِتْقِ عبده، فلم يحمل ذلك ثُلُثُهُ، فأجاز له بعض من وَرِثَه نصيبه، فلا قيمة عليه (¬٤) (¬٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصي بعتقه هو المُعْتِقُ، والولاء له دون الَّذِي أجازه، فلا قيمة على الَّذِي أجازه فيما بقي لشركائه من الورثة.

ولأنَّ الوارث لو كان مُعْتِقاً لحصَّته، لم تجب عليه القيمة؛ لأنَّهُ لم يبتدئ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 249 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.