بالعتق فيكون مبتدئاً بإدخال الضَّرر على شريكه، وإنّما كان المبْتدِئُ بعتقه الموصِي.
•••
[٢٨٧٧] مسألة: قال: ومن اشترى شَقْصَاً من بَعْضِ من يَعْتِقُ عليه إذا ملكه، استتَمَّ الباقي عليه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ شراءه له سبب عتقه، فوجب تكميله عتقه كلّه.
وكذلك إذا وُهِبَ له فقبِلَه؛ لأنَّ (¬٢) بقبوله له ما عتق، فلزمه استكمال الحريَّة.
وليس كذلك الميراث؛ لأنَّهُ لا سبب له في دخوله في ملكه.
•••
[٢٨٧٨] مسألة: قال: ومن أوصِيَ له بثلث رقيقٍ، منهم أخوه، فإن قَبِلَ، عَتَقَ عليه كلَّه (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بقبوله الوصيّة ما عتق بعضه، فهو سبب عتقه، فوجب عليه تكميل العتق كلّه، كما يجب ذلك عليه إذا اشترى بعضه.
•••