Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب العتق

بالعتق فيكون مبتدئاً بإدخال الضَّرر على شريكه، وإنّما كان المبْتدِئُ بعتقه الموصِي.

•••

[٢٨٧٧] مسألة: قال: ومن اشترى شَقْصَاً من بَعْضِ من يَعْتِقُ عليه إذا ملكه، استتَمَّ الباقي عليه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ شراءه له سبب عتقه، فوجب تكميله عتقه كلّه.

وكذلك إذا وُهِبَ له فقبِلَه؛ لأنَّ (¬٢) بقبوله له ما عتق، فلزمه استكمال الحريَّة.

وليس كذلك الميراث؛ لأنَّهُ لا سبب له في دخوله في ملكه.

•••

[٢٨٧٨] مسألة: قال: ومن أوصِيَ له بثلث رقيقٍ، منهم أخوه، فإن قَبِلَ، عَتَقَ عليه كلَّه (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بقبوله الوصيّة ما عتق بعضه، فهو سبب عتقه، فوجب عليه تكميل العتق كلّه، كما يجب ذلك عليه إذا اشترى بعضه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 250 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.