Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 312

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يقتل المحرم من الدواب وما لا يقتل

* [٢٣٨] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ المُحْرِمِ الحَيَّةَ الصَّغِيرَةَ (¬١).

•••

* [٢٣٩] وَلَا أَرَى لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِصَقْرٍ وَلَا بَازِيٍّ (¬٢).

•••

[٢٤٠] وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ فَأَكَنَّهُ مِنْ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ، افْتَدَى وَإِنْ كَانَ نَاسِياً، وَكَذَلِكَ (¬٣) مَنْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، فَالنَّاسِي وَالجَاهِلُ وَالمُضْطَرُّ سَوَاءٌ (¬٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد انتفع بتغطيته رأسه، فوجب عليه الفدية؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه كما هو ممنوعٌ من حلقه، وكذلك هو ممنوعٌ من التطيب، فمتى فعل ذلك، وجبت عليه الفدية، سواءٌ كان عالماً أو جاهلاً، مضطراً أو غير مضطرٍ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ قد أوصل إلى نفسه منفعةً هو ممنوعٌ منها في الإحرام، فوجبت عليه الفدية، كما لو حلق رأسه ناسياً أو عامداً، وكذلك لو قلم ظفره، وكذلك لو قتل صيداً عامداً أو ناسياً وجب عليه الجزاء، فكذلك إذا تطيب ناسياً أو لبس ثوباً ناسياً فعليه الفدية (¬٥).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 312 (SanadKitab #1326, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.