Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يقتل المحرم من الدواب وما لا يقتل

[٢٤١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِلِبْسِ المُحْرِمِ المِنْطَقَةَ (¬١) وَالهِمْيَانَ (¬٢) لِلنَّفَقَةِ (¬٣)، يَرْبِطُ ذَلِكَ عَلَى بَدَنِهِ (¬٤) وَيُفْضِي بِهَا (¬٥) إِلَى جِلْدِهِ، وَلَا يَجْعَلُهُ مِنْ فَوْقِ إِزَارِهِ (¬٦).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم به ضرورةٌ إلى النّفقة وحفظها؛ لأنَّهُ يستعين بها على ما يريده من سفره، فجاز له شد الهميان وعقده على وسطه لهذه العلَّة (¬٧).

ويفضي بها إلى جلده؛ لئلا يكون قد عقد فوق مئزره عقداً ليس به ضرورةٌ إلى ذلك.

•••

[٢٤٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُفْعَلُ بِالمَيِّتِ الحَرَامِ (¬٨) مَا يُفْعَلُ بِالحَلَالِ فِي كَفَنِهِ (¬٩).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم إذا مات فقد زال حكم الإحرام عنه

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 313 (SanadKitab #1326, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.