Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 339

  1. كتاب الولاء

رسول الله ﷺ: «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (¬١)، فجعل حكم الجنين حكم أمِّهِ في الذَّكاة، فإذا خرج من أمِّهِ، ثَبَتَ له حكم نفسه.

وكذلك جعل في جنين الحرَّة خمساً من الإبل، وهي عُشْرُ دية الأمِّ (¬٢)، فإذا زايل أُمَّهُ واستهلَّ صارخاً، كان له حكم نفسه ودِيَتِه.

•••

[٣٠٠٩] مسألة: قال: وإذا كان في الجارية أو العبد عِتْقُ سَهْمٍ، فلا يُقَاسِمُوهَا يوماً بيومٍ، ولكن من كلِّ شهرٍ عَشْر، أو من كلّ ثلاثة أشهرٍ شهر.

ويأكل ويكتسي من ماله، وليس له أن يُحْدِثَ فيه شيئاً.

فإن مات، ورِثَهُ الَّذِي له فيه الرقُّ.

فإن أَبِقَ فأقام أشهُرَاً، لم يُقَاصَّهُ الَّذِي له فيه الرقُّ بأيامه يَخْتَدِمُهُ مِثْلهُ.

ولا ينبغي له أن يَضْرِبَهُ إلَّا بالسّلطان.

وإن أراد أن يسافر به ويأبى الغلام:

• فإن كان ذلك قريباً، فذلك له.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 339 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.