Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 340

  1. كتاب الولاء

• وإن كان بعيدَاً، كتب له القاضي كتاباً يكون معه، وشهودَاً من أهل البلد الَّذِي يخرج إليه، ثمَّ يخرج به إن كان مأموناً، فإن لم يكن مأموناً مُنِعَ منه.

وعلى السيّد الكراء والنَّفقة إذا خرج به، حَتَّى يَقَرَّ بموضعٍ يكون له فيه عملٌ ومُكْتَسَبٌ، ثمَّ يكون للسيِّد أيامٌ وللعبد أيَّامٌ، وإذا كان سفرهم في موضعِ ليس فيـ[ـه] عملٌ ولا مُكْتَسَبٌ، فالنَّفقة على السَّيِّد حَتَّى يَقْدُمَ به (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في مقاسمته يوماً بيوم ضرراً عليهما جميعاً، فيجب أن تكون المقاسمة مدَّةً يتهيَّأ لهما التَّصرف فيها والانتفاع بها بالإجارة أو العمل.

وقوله: «يأكل ويكتسي من ماله»؛ فلأنَّ هذا لا بُدَّ له منه، وليس لسيِّده منعه منه.

ولا يجوز له أن يُخْرِجَ من ماله شيئاً على غير عوضٍ بغير إذن سيِّده، للحقِّ الَّذِي لسيِّده في ماله.

وقوله: «إنَّه يرثه الَّذِي له فيه الرقُّ دون من أعتق بعضه»؛ فلأنَّ أحكامه لَمَّا كانت أحكام العبيد في حدوده وشهادته؛ لنقصان حرمته عن حرمة الحرِّ، وجب أن يكون حكمه في الميراث حكم العبد، يورَثُ بالرقِّ دون الحريَّة.

ألا ترى: أَنَّهُ لا يُورَثُ بالنَّسَبِ إذا كان بعضه حُرّاً، فكذلك يجب أن لا يورث بالولاء إذا كان بعضه عبدَاً؛ لأنَّ النَّسب أقوى من الولاء.

ألا ترى: أَنَّهُ لا يورثُ بالولاء مع النَّسَبِ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 340 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.