Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب الولاء

يجوز له ردُّه، ولا مخالفة ما ألزمه نفسه بالشَّرط من عتقه، وقد قال ﷿: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١].

•••

[٣٠٢٤] مسألة: قال: ومن اشترى عبدَاً بشرطٍ للعتق، فليس له ردُّه، وله قيمة العيب (¬١).

• وهذا لِمَا ذكرناه: لأنَّه قد ألزم نفسه عتقه، فوجب عليه الوفاء بما ألزم نفسه.

وله قيمة العيب؛ لأنَّهُ اشتراه على السَّلامة لا العيب.

•••

[٣٠٢٥] مسألة: قال: ومن ابتاع عبدَاً على أن يُعْتِقَه، ويشترط عليه: «أن لا يفارقه حَتَّى يموت»، فليس ذلك له، ويذهب العبد إذا أُعْتِقَ حيث شاء (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أعتقه صار حرّاً، ولا يجوز له أن يستخدم حُرّاً عن غير طيب نفسه؛ لأنَّ في ذلك بقاء أحكام الرقِّ عليه، ولا يجوز أن يشترط مع إيجاب الحريّة له بقاء الرقِّ عليه؛ لأنَّ الحريَّة مباينةٌ للرقِّ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 351 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.